الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك
المادة 138
يترتب عن الشغل المؤقت الخاص للاملاك العمومية دفع أتاوة سنوية من طرف المعنيين بالامر، تتضمن مايلي : 1 (1) عنصرا ثابتا مطابقا للقيمة الايجارية الملحقة التابعة للاملاك المرخص شغلها والتي تعد | القيمة المقابلة لحق شغل هذه الملحقات بصفة خاصة ويساوي الحد الادنى السنوي لتحصيل هذا العنصر الثابت حسب الحالة أحد القيم الجزافية المحددة بموجب المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة .1987 2 (2) عنصرا متغيرا يكون حسب الربح الناتج عن استعمال ملحقات تابعة للاملاك العمومية اذا كان مدرا للربح.
غير ان هذا العنصر المتغير لا يفرض على .
مستعملي الملحقة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا على ذوي الحقوق الذين استفادوا من اكشاك في اطار إعادة ادماج المجاهدين اجتماعيا.
تحصل هذه الاتاوى لصالح ميزانية الجماعات العمومية التي تتبع لها ملحقات الاملاك العمومية ..
المعنية أو لصالح ميزانية الهيئات العمومية المسيرة عندما يتعلق الشغل بملحقات الاملاك العمومية التابعة للدولة الممنوحة أو التنازل عنها لها. وفي هذه الحالة الأخيرة، تدفع الهيئات العمومية المسيرة لميزانية الدولة الحساب رقم 201-006 المعنون «حاصل ومداخيل الاملاك %10% من حاصل هذه الاتاوي».
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 138: يرخص منح حق امتياز استغلال المطارات للمتعاملين، عدا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عن طريق المزاد العلني، على أساس دفتر شروط، يحدد على وجه الخصوص الشروط التقنية والمالية ويدفع حاصل حق الامتياز الذي يحسب مبلغه على أساس الإيرادات الإجمالية إلى ميزانية الدولة".