الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 196
يفتح ضمن سجلات الخزينة لفائدة وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 302-050 بعنوان «الصندوق الوطني للسكن» قصد التكفل بالنفقات المرتبطة بالسياسة الإجتماعية في مجال السكن .
ويمول هذا الحساب بما يلي :
- الحصة العائدة للدولة من حاصل الضريبة على البناءات الفاخرة، الموارد الأخرى المتعلقة بالتسيير العقاري المحددة عن طريق التنظيم،
- تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 196 : يفتح في كتابات الخزينة .......... (بدون تغيير حتى) موجه للتكفل بالنفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن بالإضافة إلى أجر الهيئة الوسيطة المكلفة بالتسيير المالي للعمليات المقررة ضمن هذا الحساب.
الآمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالسكن.
ويموّل هذا الحساب بما يأتي : ................................... (الباقي بدون تغيير) ."...................................