قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-33
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 87-18 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلق بالتعاضديات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 90-33
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.