قانون رقم 87 07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات، الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985. 205
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-54
مرسوم رقم 87-54 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة .1985 302
-
مرسوم رقم 87-53
مرسوم رقم 87-53 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات، الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1983. 301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.