الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — الاحكام الخاصة بالاملاك
المادة 94
تحدد الاتاوى المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 | يونيو سنة 1984 ، المستحقة للدولة أو الولاية أو | البلدية القاء شغل املاكها العمومية التابعة لها والمترتبة عن اشغال تم القيام بها بعد الحصول على رخص مصلحة الطرقات من طرف خواص أو | اشخاص اعتباريين من القانون الخاص أو العام، حسب الاشغال بالقيم الجزافية السنوية الآتية :
- 100 دج بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة. 150 دج التي يتراوح عدد سكانها من 20.001 الى 50.000 نسمة . 200 دج التي يتراوح عدد سكانها من - 50.000 الى 100.000 نسمة المشار اليها أعلاه أو التنازل عنها بعد الأرث (1) يكون الجدول الملحق بهذا القانون بدون دفع الحقوق والرسوم.
موضوع نشر خاص. . 2320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 300 دج التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 94 - تحدد الأتاوى السنوية المذكورة في المادتين 62 و 70 .............. (بدون تغيير حتى) للقانون العام أو الخاص، كما يأتي :
- بالنسبة للطرق السيارة : 500 دج/ مل للغلاف،
- بالنسبة للطرق الوطنية : 200 دج/ مل،
- بالنسبة للطرق الولائية : 150 دج/ مل،
- بالنسبة للطرق البلدية : 100 دج/ مل".