الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 58
يعفى ما يأتى ذكره من الرسوم حسب البيانات التالية :
I من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الاعمال التي تتضمن معدات التجهيز والمواد والمنتوجات التي تخصص مباشرة لاعمال التنقيب | عن حقول المحروقات والبحث عنها واستغلالها، التي تقوم بها مؤسسات التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها، واستغلالها بنفسها أو لحسابها، 2 من الرسم الوحيد الاجمالي على تادية الخدمات، أعمال تأدية الخدمات، بما في ذلك الدراسات وعمليات تأجير الاشياء تقوم بها المؤسسات المذكورة في المقطع 1 - من هذه المادة، بنفسها أو لحسابها، 3 من الحقوق والرسوم والاتاوى الجمركية عمليات استيراد معدات التجهيز والمواد والمنتوجات التي من شأنها أن تخصص وتستعمل في أعمال التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها، واستغلالها، التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المقطع 1 - من هذه المادة بنفسها أو لحسابها.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : تعفى
1 ) بدون تغيير
2 ) بدون تغيير
3 ) الحقوق والرسوم والأتاوى ........... ................ تغيير .بدون
- نشاطات التنقيب، البحث، الاستغلال، تمييع ونقل المحروقات عن طريق الأنابيب ( الباقي بدون تغيير )".