المادة 7
يمنح رئيس الجمهورية وسام الجيش الوطني الشعبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
وتتم الترقية من الشارة الاولى الى الثانية من وسام الجيش الوطني الشعبي حسب الشروط نفسها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي