المادة 6
يمكن أن يقترح الافراد العسكريون الذين لم يمنحوا الشارة الاولى من وسام الجيش الوطني الشعبى مباشرة للشارة الثانية متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة.
ووفقا لاحكام هذا القانون، يعتبر الافراد العسكريون العاملون الاعضاء في جيش التحرير الوطني كأنهم أدوا على الاقل خمسا وعشرين سنة خدمة فعلية في الجيش الوطني الشعبي.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي