المادة 5
لا تكون الترقية تلقائية في وسام الجيش الوطني الشعبي، فالافراد العسكريون الذين قلدوا وسام الشارة الاولى، لا يمكن اقتراحهم للترقية الى الشارة الثانية، الا اذا استوفوا جميع الشروط المطلوبة وتجمعت لديهم تقديرات جديدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي