المادة 4
المقترحون : 1 (1) بالصفة العسكرية :
للشارة الاولى : الافراد العسكريون العاملون - في الجيش الوطني الشعبى الذين قضوا خمس | عشرة سنة على الاقل خدمة عسكرية وتميزوا بكفاءتهم وانضباطهم والتزامهم الثابت.
للشارة الثانية : الافراد العسكريون
- العاملون في الجيش الوطني الشعبى الذين قضوا خمسا وعشرين سنة على الاقل خدمة عسكرية فعلية وتميزوا بالصفات المطلوبة لاقتراحهم للشارة الاولى. 2 (2) بالصفة المدنية ودون شارة :
الافراد الشبيهون العاملون الذين عملوا دون انقطاع وبأية صفة كانت طوال خمس عشرة سنة على الاقل في الوظيفة العسكرية، وتميزوا بخدماتهم الجليلة والتزامهم وانضباطهم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي