المادة 2
يحتوى وسام الجيش الوطني الشعبي المنصوص عليه في المادة الاولى على شارتين ويمنح الافراد العسكريين العاملين مكافأة على مدة الخدمات ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي.
ويمكن أن تمنح أيضا بصفة مدنية ودون شارة للافراد الشبيهين الذين تميزوا في الوظيفة العسكرية بقيمتهم المهنية وانضباطهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-09 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-16 (ج.ر عدد 70 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي