الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الثاني — نظام العمل
المادة 201
يمارس الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة العامون أو الاختصاصيون، مهنهم في نطاق النظامين التاليين :
- - بصفتهم موظفين بالتوقيت الكامل،
- في اطار القطاع الخاص، مع مراعاة القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-202 (ج.ر عدد 38 لسنة 2026)