الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 163
تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وتحرر كما يلى :
تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 163 : يجب ألا يتعدى عمر السيارات المستوردة بغرض عرضها للاستعمال ثلاث سنوات عند تاريخ استيرادها.
يجب ألا يتعدى عمر السيارات المرخص بعرضها للاستعمال حسب نظام جمركي ايقافي، ثلاث سنوات عند تاريخ عرضها للاستعمال.
الا ان القيد المشار إليه في الفقرة الأولى لا يطبق على السيارات المسجلة قانونا في سجل السيارات العادية الاجنبية والمحصل عليها في اطار الميراث والسيارات التي أدخلتها المصالح الخاضعة لسلطة وزارة الشؤون الخارجية الى الوطن وكذا السيارات التي يضعها الاجانب الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية تحت النظام الايقافي.
يمدد هذا القيد الى خمس سنوات ابتداء من تاريخ عرض السيارات الآتية للاستعمال.
ا - بدون تغيير.
ب السيارات المستوردة تحت النظام الايقافي من قبل الاجانب الذين قبلت اقامتهم بالجزائر في اطار تغيير اقامة .
ج - بدون تغيير.
د - بدون تغيير ১৯ " .