الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 159
تعدل أحكام المادة 178 17 من - القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، وتتمم كما يلي :
يعفى مع اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف ضمن الشروط التالية، التخليص الجمركي لمواد التجهيز المستوردة بلا دفع قصد الاستهلاك، التي تقل قيمتها ( ) عن 200.000 دج .قوب يجب أن تكون البضائع المشار اليها أعلاه :
(أ) مخصصة للاستعمال المهني للمستورد، ب جديدة أو مجددة بضمان في تاريخ الاستيراد مهما يكن النشاط المختار المرخص به قانونا.
غير أنه يجب ألا يتجاوز عمر السيارات غير السياحية المجددة بضمان خمس (5) سنوات في تاريخ الاستيراد .
تدفع الحقوق والرسوم المفروضة على البضائع الجديدة في تاريخ عرضها للاستهلاك، طبقا للتشريع المعمول به.
تحسب الحقوق المتعلقة بالبضائع المجددة بضمان على أساس قيمة بضائع جديدة مماثلة.
تحدد قائمة التجهيزات القابلة للاستهلاك وكذا شروط اعادة بيع هذه المواد، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم، 2 (2) يخضع لاجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والاعتماد المسبق للجان الولاية و/ أو اللجنة الوطنية للاستثمارات طبقا للتشريع المعمول به ، التخليص الجمركي المواد التجهيز المستوردة بلا دفع قصد الاستهلاك التي تزيد قيمتها (فوب) على 200.000. دج، سواء أكانت جديدة أو مجددة بضمان في تاريخ الاستيراد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
أُلغي بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)