الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 158
يجوز للمسافرين القادمين من الخارج أن يقتنوا بالعملة القابلة للصرف، بضائع ذات أصل وطنى أجنبي مخصصة لحاجاتهم الخاصة ليس غير من المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي الواقعة على الحدود.
تعفى البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة المجلوبة للاستهلاك من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف.
تخضع البضائع المشار اليها أعلاه لدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للصرف على أن تحدد نسبة هذا الدفع المدرجة في سعر البيع بصفة جزافية بين 5 و 50%.
تحدد قائمة البضائع القابلة للبيع ونسب الحقوق والرسوم المطبقة عليها وكيفيات الدفع وتوزيع الرسم الجزافى وكذا شروط تسيير المخازن الخاصة المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كمايلي تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كمايلي