الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 12
تحدد عن طريق التنظيم الايرادات | والنفقات المقررة في اطار تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وذلك حسب كل صنف وبالنسبة الى مجموع المؤسسات.
ويحدد التوزيع المفصل للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة طبقا لقائمة الميزانية الخاصة بالقطاعات الصحية المستقلة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية.
ويمكن اجراء التعديلات التي تطرأ على التوزيع المشار اليه في الفقرة الثانية أعلاه في حدود الاعتمادات المتوفرة :
I - بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة العمومية عند ما يتعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات استشفائية مختلفة،
2 - بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية عندما يتعلق الامر باعتمادات من أنواع مختلفة تخص نفس المؤسسة الاستشفائية،
3 - بموجب مقرر من مدير المؤسسة الاستشفائية عندما يتعلق الأمر بنفقات من نفس النوع تخص نفس المؤسسة.
لا يمكن أن تؤدى هذه التعديلات الى اقتطاع من فصول النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح فصول نفقات من نوع آخر.
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يحدد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في مصاريف تسيير المؤسسات الصحية، بموجب قانون المالية.
تدفع مساهمة الدولة وهيئات الضمان الاجتماعي في شكل حصص فصلية في بداية كل ثلاثي في الحساب الخاص للخزينة رقم 003-305 الذي عنوانه "مصاريف الاستشفاء المجاني" (صندوق التخصيصات).
وفي حالة عدم دفع مساهمات هيئات الضمان الاجتماعي، يؤهل أمين الخزينة المركزي بأن يخصم في كل ثلاثي من حساب هيئات الضمان الاجتماعي مبلغ مساهماتها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد طبيعة الموارد المحصلة من الأنشطة الخاصة في مؤسسات الصحة ومبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل".