الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الأول — شروط الحق في المعاش
المادة 7
يستفيد العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه من المعاش قبل بلوفهم السرع المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
وتحدد قائمة المناصب المشار إليها أعلاه وكذا الاعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، بموجب مرسوم.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-15 (ج.ر عدد 78 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قب ل بل وغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل (ة) الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب.
تح دد قائمة م ناصب الع مل والأعمار ال من اس بة ل ه ا، وك ذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها ف ي المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم".