قانون رقم 83-12 · ج.ر عدد 28 لسنة 1983 معدَّل
قانون رقم 83-12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن (استدراك) : . 5 2225

الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الأول — شروط الحق في المعاش

المادة 7

تُمِّم بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب قانون رقم 16-15 (ج.ر عدد 78 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.