الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 47
تؤسس منحة تقاعد لصالح العمال البالغين من العمر 65 سنة على الاقل والذين لا يستوفون فى هذه السن شرط مدة العمل و بامكانهم اثبات خمس سنوات على الاقل أو عشرين ثلاثيا .
يجوز لذوى حقوق صاحب منحة تقاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
تطبق على هذه المادة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-229 (ج.ر عدد 43 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 47 : تؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 أعلاه.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن %75 من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
يكون الفارق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة أعلاه، على عاتق الدولة. ..............................(الباقي بدون تغيير).......................”.