الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 17
لا يجوز أن يتعدى المبلغ السنوى الصافي للمعاش المزيد بعلاوة عن الزوج المكفول نسبة 80 % من أجر المنصب الستوى الاجمالي الذي يقتطع منه مسبقا قسط الاشتراك للضمان الاجتماعي والضريبة كما هو محدد في
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون يساوي المبلغ الأقصى الخام لمعاش التقاعد 80% من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي ".