الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 16
لا يجوز أن يقل المبلغ السنوى للمعاش من قدر أدنى قيمته 2300 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-05 (ج.ر عدد 20 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-229 (ج.ر عدد 43 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. ............................. (الباقي بدون تغيير) .”......................