الباب الثاني — معاشات التقاعد › الفصل الاول — المعاش المباشر › القسم الثاني — مبلغ المعاش
المادة 13
يساوى الاجر المعتمد أساسا لحساب المعاش :
أما أجر المنصب الشهري المتوسط - المتقاضي في السنة الاخيرة السابقة للاحالة على التقاعد.
واما أجر المنصب الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الثلاث (3) حيث يبلغ أجر المعنى بالامر أقصاء خلال حياته المهنية اذا كان هذا الاجي أحسن نفعا له.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يساوي الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش :
- إما الأجر الشهري المتوسط والمتقاضى في السنوات الخمس (5) الأخيرة السّابقة للإحالة على التقاعد، 7 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة.
- وإما الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس (5) التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له.
تطبق الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 2000.
يحسب الأجر الشهري المتوسط على أساس أربع
(4) سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وفقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه.
يتم تحيين هذه الأجور سنويًا طبقا لأحكام المادة 43 أدناه".