الباب الثالث — التمويل
المادة 75
يؤسس الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية على أجر منصب العمل.
يحدد معدل قسط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وكذلك الحصة التي يكفلها صاحب العمل والمستفيد بموجب مرسوم.
ويمكن في مرحلة انتقالية أن يختلف معدل قسط الاشتراك الذي يكفله صاحب العمل في القطاع الفلاحي الاشتراكي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للعمال المذكورين في المادة 3 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون.
تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية، وكذا الحصة التي تقع على عاتق صاحب العمل والمستفيد حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم".