الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الثالث — حق ذوى الحقوق في الاداءات العينية
المادة 67
يقصد بذوى الحقوق :
1) (1) زوج المؤمن له، غير أنه لا تخول الاستفادة من الاداءات العينية للزوج اذا كان يمارس نشاطا مهنيا مأجورا، اذا كان الزوج نفسه أجيرا يمكن أن يستفيد من الاداءات بصفته صاحب الحق ان كان لا يستوفي شروط تحويل الحقوق بحكم نشاطه. 2 (2) الاولاد المكفولين كما هم محدودن في التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي والذين يقل عمرهم عن الثامنة عشرة سنة.
ويعتبر أيضا أولاد مكفولون :
الاولاد الذين يقل عمرهم عن الواحد
- والعشرين سنة وأبرم بشأنهم عقد تمهين يقضى بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- الاولاد الذين يقل عمرهم عن الواحد والعشرين سنة ويواصلون الدراسة، وفي حالة اذا بدأ العلاج الطبى قبل سن الواحدة والعشرين لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج.
- البنات دون دخل أيا كان عمرهن. 1800 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
- الاولاد أيا كان عمرهم والذين تتعذر عليهم ممارسة نشاط ما مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.
ويعد باقين على صفة ذوى الحقوق الاولاد الذين يستوفون شروط السن المطلوبة ووجب عليهم الانقطاع عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية.
(3) أصول المؤمن له أو أصول زوجه المكفولين لما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الادنى لمعاش التقاعد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 : يقصد بذوي الحقوق :
1 - ..................(بدون تغيير)........................
2 - الأولاد المكفولون البالغون أقل من ثماني عشرة (18) سنة.
ويعتبر أيضا أولادا مكفولين:
- الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرين (25) سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الأولاد البالغون أقل من إحدى وعشرين (21) سنة الذين يزاولون دراستهم، وفي حالة بداية العلاج الطبي قبل سن الحادية والعشرين (21) سنة، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج،
- الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث، مهما تكن سنهم،
- الأولاد، مهما تكن سنهم، الذين يتعذر عليهم بصفة دائمة، ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.
ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين استلزم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية.
3 - يعتبر مكفولين أصول المؤمن له اجتماعيا أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".