الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 64
يمكن لهيئات الضمان الاجتماعي أن تقرر مع تحملها المصاريف اجراء فحوص طبية على المؤمنين لهم بواسطة طبيب.
كما يمكن لها أن تجرى مراقبة على المؤمنين لهم بواسطة أحد ممثليها.
واذا امتنع المؤمن له عن هذه الفحوص الطبية أو المراقبة المطلوبة أو عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه فى الاداءات بالنسبة للفترة حيث أعيقت المراقبة.
تحدد الشروط التي تجرى وفقها المراقبة الطبية على المؤمنين لهم اجتماعيا عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : يمكن صناديق الضمان الاجتماعي أن تقرر إخضاع المؤمن له اجتماعيا لمراقبة طبية من طرف طبيب مستشار لهيئة الضمان الاجتماعي أو أي ممارس طبي آخر تعينه هذه الهيئة، في هذه الحالة الأخيرة، تكون المصاريف المتعلقة بالفحص الطبي على عاتق الهيئة المعنية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م وفي حالة ما إذا اعترض المؤمن له اجتماعيا على هذه الفح وص الط ب ية أو المراقبة المطلوبة، أو عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات خلال الفترة التي تم فيها عرقلة المراقبة.
تحدد مهام المراقبة الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".