الباب الثاني — الاداءات › الفصل الخامس — أحكام مشتركة › القسم الأول — الشروط المغوله للحق في الاداءات
المادة 60
يستفيد من نظام الدفع من قبل الغير، كل المؤمنين لهم اجتماعيا وذوى حقوقهم الذين يقصدون الاطباء ومؤدو الخدمات شبه للجمهورية الجزائرية 1799 بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، في اطار قانون المالية السنوى.
يحدد المبلغ المشار اليه في الفقرة أعلاه الطبية والمؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات حسب تطور التكاليف الصحية وعدد المؤمنين لهم الخاصة أو العمومية الذين تربطهم اتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي.
ويجب على الصيدليات العمومية أن تبرم اتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي.
وتحدد اتفاقيات نموذجية عن طريق التنظيم لكى تتقيد بأحكامها الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : يدفع المؤمن له اجتماعيا مبلغ المصاريف، ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي، إلا في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أوخدمات مرتبطة بالعلاج، وقد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.
تعد الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا لاتفاقية نموذجية تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد أجرة مقدمي العلاج، وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج في إطار نظام الدفع من قبل الغير بموجب الاتفاقيات المنصوص عليها أعلاه".