الباب الثاني — الاداءات › الفصل الرابع — التأمين على الوفاة
المادة 5
يستفيد دوو حقوق صاحب معاش عين أو تقاعد أو ربع عن حادث عمل كما جاء تعريفهم في المادة 67 أدناه، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 أعلاه من منحة وفاة يساوى مبلغها قيمة المبلغ السنوى لمعاش العجز أو معاش التقاعد أو ربع حادث عمل، على ألا يقل هذا المبلغ من القيمة الدنيا المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يستفيد من الأداءات العينية :
أ (........................ بدون تغيير).....................
ب (...................... بدون تغيير).....................
ج (...................... بدون تغيير).....................
د (....................... بدون تغيير).....................
وتستفيد كذلك من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات خاصة أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا.
تحدد الفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، وكذا الأداءات التي يستفيدون منها عن طريق التنظيم".