الباب الأول — المستفيدون
المادة 5
يستفيد من الاداءات العينية : 1 (1) المجاهدون وكذا المستفيدون من المعاشات بموجب التشريع الخاص بالمجاهدين و معطوبي حرب التحرير الوطني عندما لا يمارسون أي نشاط مهني.
ب) الاشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا الذين لا يمارسون أي نشاط مهني.
ج) الطلبة.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يستفيد من الأداءات العينية :
أ (........................ بدون تغيير).....................
ب (...................... بدون تغيير).....................
ج (...................... بدون تغيير).....................
د (....................... بدون تغيير).....................
وتستفيد كذلك من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات خاصة أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا.
تحدد الفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، وكذا الأداءات التي يستفيدون منها عن طريق التنظيم".