الباب الثاني — الاداءات › الفصل الأول — التأمين على المرض › القسم الأول — الاداءات العينية
المادة 13
يجب ارسال الملف الطبي أو تقديمه الى هيئة الضمان الاجتماعى في ظرف الاشهر الثلاثة التالية للاجراء الطبى الاول ما لم يتعلق الامر بعلاج طبي مستمر وفى هذه الحالة يجب تقديم الملف في ظرف ثلاثة أشهر بعد انتهاء هذا العلاج.
يترتب عن عدم استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة سقوط الحق فى الاداءات بالنسبة للفترة التي منعت خلالها هيئة الضمان الاجتماعى من ممارسة مراقبتها وذلك ما لم يثبت المستفيد حدوث أسباب قاهرة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 :...............(بدون تغيير).....................
يمكن أن تترتب على عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لمبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمن له اجتماعيا عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه، بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة مراقبتها، باستثناء حالة القوة القاهرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م