الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
I : تؤسس الضرائب حسب التقدير الادارى بالسنة المدنية، لفترة مدتها سنتان.
ويدخل نظام التقدير الاداري حيز التطبيق وجوبا ابتداء من أول يناير ولا يجوز تعديله الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3669 خلال فترة السنتين الا بتغيير النشاط أو بصدور | تشريع مستجد.
غير أنه فى حالة بداية الاستغلال خلال السنة، يخفض الاساس الخاضع للضريبة من أجل تأسيس الضريبة المستحقة عن السنة المذكورة، على قدر عدد الشهور الكاملة التي مضت منذ فتح المؤسسة أو تنصيب المستغل الجديد الى غاية 31 ديسمبر. 2 (2) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير من كل سنة في ظرف مضمون مع اشعار بالاستلام الى المكلفين الممكن قبولهم فى نظام التقدير الاداري وكذا الى كل الذين يحل بالنسبة اليهم تاريخ انقضاء نظام التقدير الادارى، مطبوعا يجب رده بعد استيفائه على الوجه الصحيح الى مفتشية الضرائب المباشرة التي ينتمون اليها في أجل أقصاه عشرون يوما ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة.
ويخضع المكلفون بالرسم الذين اختاروا برسم السنتين المنصرمتين نظاما لفرض الضريبة حسب الربح الحقيقى وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 19 من هذا القانون، لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه.
وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه بتقدير الربح الخاضع للضريبة حسب كل المعلومات التي يقدمها المكلف بالرسم في المطبوعة المذكورة أعلاه وحسب كل العناصر الأخرى التي المكلف تملكها وبعد مناقشة عند الاقتضاء مع وتطلع الادارة هذا الاخير بالربح المعتمد عن طريق ارسال مضمون مع الاشعار بالاستلام.
وللمعنى مهلة مدتها عشرون يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المشار اليه أعلاه لابداء قبوله أو تقديم ملاحظاته واقتراح الارقام التي يطلبها كأساس لحساب ضريبته وعند انقضاء هذا الاجل كأساس لتأسيس نظام التقدير الاداري الذي يبلغ اليه ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
واذا لم تقبل الادارة هذا الاقتراح تطلع المكلف بالرسم بقرارها وتبلغ له الاسس المحددة نهائيا.
ويكون لهذا الاخير أجل عشرين يوما لتقديم طلب تعديل معلل لدى نائب مدير الضرائب بالولاية.
ليس لطلب التعديل المقدم لدى نائب مدير الضرائب بالولاية أثر موقف ويمكن الطعن في اقراره، أمام لجنة الطعن الولائية المشار اليها في المادة 360 من هذا القانون.
واذا لم يقدم المكلف بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة في المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تحديد أسس نظام التقدير الاداري من طرف اللجنة المشار اليها في المادة 20 أعلاه، حسب كل العناصر التي يقدمها لها رئيس مفتشية الضرائب المباشرة المختص.
وهذه الاسس تعد نهائية الا في حالة تقديم طلب معلل لدى نائب مدير الضرائب للولاية ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
(3) تدفع الرسوم الخاصة بالربح الصناعي والتجاري والرسم على النشاط الصناعي والتجاري خلال الفترات السابقة للتبليغ بنظام التقدير الادارى، ضمن نفس الشروط التي تتم فيها استحقاقات السنة السابقة.
تكون المدفوعات المتعلقة بهذه الفترة بين أول يناير وتاريخ التبليغ بالنظام الجديد للتقدير الاداري موضوع تسوية بناء على الاسس الجديدة المعتمدة.
اذا اعتمد نظام التقدير الاداري على أساس يعد سكوت المكلف بالرسم بمثابة قبول الاقتراحات | تصريح المكلف بالضريبة الذي اتضح أنه مشوب الادارة ويبلغ التقدير الادارى اليه بصفة نهائية واذا قبلت الادارة اقتراح المكلف يؤخذ اقتراحه بعدم الصحة أو بغش ثابت يصبح النظام المذكور | باطلا ويتم اعداد نظام تقدير اداري جديد. 3670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه والامر كذلك فى حالة التقدير التي تقوم به اللجنة المنصوص عليها أعلاه عند انعدام المعلومات أو الوثائق المطلوبة قانونا.
وتؤسس الضرائب على أسس جديدة وتكون الرسوم المفروضة مقرونة بالغرامات المنصوص عليها في المادتين 33 و 264 من هذا القانون.
واذا اتضح من خلال تفحص التصريحات المدلى بها من طرف المكلف لدى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال أو العناصر الواردة فى المطبوع المشار اليه في الفقرة الأولى من هذا المقطع، أن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال فترة فرض الضريبة حسب نظام التقدير الادارى، يختلف بنسبة 20 % أو أكثر من أسس التقدير الاداري المعتمد، تتم اعادة موازنة هذه الاسس باعتبار الفرق المثبت.
واذا كان الاختلاف بالزيادة يكلف المكلف بدفع تكملة للرسوم المناسبة ويجب تسديدها على الأكثر في غضون الايام الخمسة عشر التي تلي تاريخ استلام الانذار المرسل من طرف مصلحة الوعاء، وكل تأخر في دفع هذه الرسوم يترتب عنه تطبيق غرامات التحصيل وفقا للشروط المحددة في المادة 450 من هذا القانون.
واذا كان الاختلاف بالنقصان فان الرسوم المتعلقة به تقتطع من المبالغ المستحقة من طرف المكلف بالضريبة من باب نظام التقدير الاداري الجاري أو الذي حل أجله أو التصريحات المدلى بها في حالة اختيار فرض ضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي.
4) (4) فى حالة بيع المحل أو الوفاة خلال الفترة التي حدد بالنسبة اليها نظام التقدير الادارى، يبقى الخاضع للضريبة أو ذوو حقوقه مدينين | بالقسم من هذا النظام المطابق للزمن المنصرم منذ تاريخ الاستحقاق الاخير الى تاريخ البيع أو الوفاة وبالغرامات المستحقة عند الاقتضاء في أن واحدي أن المشترين للمؤسسات أو الورثة فيها الذين لم تتغير ظروف استغلالهم بصفة محسوسة يمكنهم، بناء على طلبهم أن يستفيدوا من نظام التقدير الادارى ضمن نفس الآجال والمدة والشروط التي منحت للبائعين لهم وأسلافهم.
ويقدم الطلب المنصوص عليه أعلاه تحت طائلة فوات الادوان على شكل رسالة مضمونة يوجهها المشترى أو الوارث الى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة الذي هو تابع له في غضون العشرين يوما من الحيازة. غير أنه في حالة وراثة بعد وفاة يمدد هذا الاجل الى ستة أشهر.
وعند عدم الاجابة من طرف الادارة في غضون العشرين يوما من استلام الطلب يقبل المشترى أو الوارث في نظام التقدير الاداري المحدد للسلف أو البائع.
وتدفع الرسوم المستحقة بالنسبة لفترة شهر أو ثلاثة أشهر الجارية يوم الحيازة كلية من قبل المشترى أو الوارث في الآجال القانونية، وفي حالة التأخير تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 450 من هذا القانون.
واذا رأى رئيس المفتشية أن ظروف استغلال المؤسسة قد عدلت بشكل محسوس يرفض الاستفادة .
مع نظام التقدير الاداري للمشترى أو الوارث الذي يبلغه قراره فى الاجل المنصوص عليه.
وفي هذه الحالة يوضع المشترى أو الوارث تحت نظام الربح الحقيقى ابتداء من يوم الحيازة. 5 (5) ينبغى على المكلفين بالضرائب التابعين لنظام التقدير الادارى أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من أعوان الادارة الجبائية الذين هم على الاقل في درجة مراقب، سجلا يرقم ويوقع من طرف المصلحة ويراجع في كل سنة ويحمل تفصيلا عن شراءاتهم، ومرفق بالفاتورات وبكل الاوراق المبررة الاخرى.
وعلاوة على هذا، يجب على المكلفين بالضرائب الذين تخص أو تشمل تجارتهم عمليات الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3671 أخرى غير بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تؤخذ أن يحوزوا ويستظهروا عند كل طلب من المصلحة، دفترا يوميا مضبوطا يوما بيوم ويحمل تفصيل الايرادات المهنية المناسبة لجميع هذه العمليات».
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي