الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 21
لا يبقى عند تاريخ أول يناير سنة 1983 الا الحسابات الخاصة المقيدة في القائمة الواردة في الملحق الاول.
أما الحسابات الواردة فى الملحق الثاني فانها مختومة.
ويدفع الى حساب النتيجة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات.
وتحول أرصدة الحسابات الواردة في الملحق الثالث الى السطر الثانى من الحساب رقم
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي