مقرر
مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية الجزائر بتاريخ 28 أبريل سنة 1981 • 1731
مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية الجزائر بتاريخ 28 أبريل سنة 1981 • 1731
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-12
- مرسوم رقم 80-303
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.