Loi n° 81-07 · ج.ر عدد 26 لسنة 1981 ملغى
Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage

Chapitre II — Le contrat d'apprentissage

Article 12

عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)

تُمِّم بموجب Loi n° 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)

عُدِّل بموجب Loi n° 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.