الفصل الثاني — عقد التمهين
المادة 12
لا يسمح بقبول أي متمهن يقل سنه عن 15 سنة ويزيد على 18 سنة عند تاريخ امضاء عقد التمهين .
يمدد السن الاقصى للمعوقين بدنيا الى 20 سنة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-01 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-09 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنه بين خمس عشرة ( )15 سنة على الأقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر، عند تاريخ إمضاء عقد التمهين.
يعفى الأشخاص المعوقون جسديا من شروط السن القصوى المذكورة في الفقرة أعلاه، للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين".
ال مادة 3 : تت م م ال مادة 19 م كرر 1 من ال ق ان ون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" ال م ادة 19 م ك رر 1 : من أجل ضمان متابعة منتظم ة لإج راء الت كوين، ت قوم اله يئة المستخدمة بما يأتي : .................... (بدون تغيير)....................، .................... (بدون تغيير)....................، تعيين معلم التمهين والمعلم الحرفي المكلفين بتأطير المتمهنين.
يستفيد معلم التمهين والمعلم الحرفي العاملان بصفة أجراء لدى هيئة مستخدمة، من منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين.
تحدد شروط تعيين معلم التمهين والمعلم الحرفي ومهامهما وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، عن طريق التنظيم".