قانون رقم 80-12 · ج.ر عدد 54 لسنة 1980 معدَّل
قانون رقم 12 80-12 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المالية لسنة 1981

الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال

المادة 88

عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)

عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.