الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 88
يتنازل مجانا عن قاعات العروضة السينمائية والاملاك السياحية والمنشآت الرياضية التي منحت لفائدة البلديات تطبيقا للمراسيم رقم 67-53 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 ورقم 67-66 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1967 ورقم 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 ورقم 68 16 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 لصالح - البلديات التي توجد بها ..
للجمهورية الجزائرية 1867 غير ان العقارات التابعة للخواص لا تخضع لهذه الاحكام .
تحدد كيفيات التنازل عن القاعات السينمائية بموجب مرسوم
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 88 : يتم التنازل بالمجان عن الأملاك السياحية والمنشآت الرياضية التي كانت موضوع تنازل لفائدة البلديات تطبيقا للمراسيم رقم 67-56 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967، و 67-66 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1967، و 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967، و 68-16 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، للبلديات التي تقع في إقليمها.
غير أن الأملاك العقارية التي يحوزها الأفراد ليست معنية بهذه الأحكام.
تحدد كيفيات وآجال تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".