المادة 5
لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد .
- بناء على الدستور ولا سيما المادتين 151 | بالكلمات التالية ما يأتي : 154 منه -6 و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه :
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي