الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — تكييف المخالفات
المادة 327
يقصد بالتهريب في مفهوم هذا القانون استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية.
ويشكل فعلا من أفعال التهريب ما يلي :
أ خرق أحكام المواد 52 و 60 و 62 و 64 و 221 و 22 و 225 أعلاه 6
ب - عمليات التفريغ والشحن غشا التي تتم سواء داخل الموانىء أو على الشواطيء ، 726 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه ج استيراد البضائع وتصديرها بدون - تصريح، عندما تخفى البضائع المارة بمكتب | الجمارك عن تفتيش أعوان الجمارك وذلك بموارتها في مخابيء أعدت خصيصا لذلك أو في تجاويف أو أماكن فارغة غير مخصصة أصلا لاحتواء البضائع ،
د - عمليات السحب والاستبدال التي تطراً على البضائع الموضوعة فى نظام الايقاف خلال نقلها، وعدم احترام الطرق والمواقيت المحددة دون سبب مشروع ، والمحاولات التي تستهدف أو ينتج عنها الاخلال بنجاعة وسائل وضع الاختام أو الامن أو التعرف ، وبصفة عامة كل غش جمركى يتعلق بنقل البضائع المرسلة في اطار نظام الايقاف الجمركي .
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
أُلغي بموجب أمر رقم 05-06 (ج.ر عدد 59 لسنة 2005)