الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — طرق التنفيذ
المادة 300
يجوز لادارة الجمارك أن تقوم بناء على ترخيص من قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية ببيع ما يلى :
- وسائل النقل المحجوزة التي رفض المتهمون عرض استرجاعها مقابل كفالة مصرفية ، الذي قدم اليهم مع التقييد في المحضر ، البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن يلحقها التلف 6
- البضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ،
- الحيوانات المحجوزة حية يبلغ قابض الجمارك الطرف المعنى بالامر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة أيام مع اعلامه بأن البيع سيباشر فورا وذلك سواء بحضور الطرف المعنى أم بغيابه ينفذ أمر القاضى الذى يبت في القضايا المدنية ، بالرغم من الاعتراص او الاستئناف يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعنى ، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت فى دعوى الحجز .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك (بدون تغيير حتى) ببيع :
– وسائل النقل المحجوزة،
– البضائع المحجوزة :
أ) القابلة للتلف،
ب) التي هي عرضة لتقلب الأسعار،
ج) التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ،
د) التي يشكل بقاؤها في أماكن تخزينها خطرا على الأمن أو الصحة العموميين.
– الحيوانات الحية المحجوزة،
– وسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، سواء كان هذا الرفض صريحاً ومثبتًا في محضر الحجز أو بعدم الاستجابة لاستدعاء إدارة الجمارك المرسل برسالة موصى عليها في أجل 10 أيام من تاريخ استلامه.
وبعد الحصول على ترخيص بالبيع (بدون تغيير حتى) بيعها.
يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (3) أيام، مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا، وذلك سواء بحضوره أم في غيابه.
(الباقي بدون تغيير) .” …