الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — التسويات الأدارية
المادة 265
ان الاشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية يحالون أمام الهيئات القضائية المختصة قصد معاقبتهم طبقا لاحكام هذا القانون.
غير أنه يرخص لوزير المالية بأن يمنح تسويات ادارية للمتهمين الذين يطالبون ذلك ويدفعون تمام العقوبات المالية والتكاليف والالتزامات الجمركية أو غيرها المرتبطة بالمخالفة | وذلك كله طبقا لاحكام هذا القانون عندما تساوى قيمة محل الجنحة في السوق الداخلية 500.000 د . ج أو تقل عنه .
يجوز لوزير المالية كذلك أن يمنح، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تسويات ادارية لقادة المراكب الجوية وربابنة السفن وللمسافرين الذين ارتكبوا مخالفة للتشريع الجمركي، وذلك مهما كانت قيمة محل الجنحة في السوق الداخلية .
في مجال القضايا النزاعية المرفوعة ضد المؤسسات الاشتراكية، والادارات والهيئات العمومية، يرخص لوزير المالية بأن يمنح تسويات ادارية حسب الكيفيات الخاصة التي يتم تحديدها بموجب مرسوم .
في حالة مخالفة تتعلق بالمخدرات أو الاسلحة أو أية بضاعة أخرى محظورة حظرا مطلقا، لا تطبق اجراءات التسوية الادارية وتحال هذه القضايا كلها على الهيئات القضائية المختصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 265 من القانون رقم 07/79 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 كمايلي تعدل وتتمم المادة 265 من القانون رقم 07/79 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 كمايلي