الفصل الثاني — أنواع الحظر والتقييد المختلفة › القسم الثالث — حماية العلامات وبيانات المنشأ
المادة 22
كل بيان يوضع على المنتجات نفسها أو على الغلف أو الصناديق أو الرزم، والظروف، والشرائط أو اللصاقات الخ ... من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بأن بضاعة واردة من الخارج هي من أصل جزائري، يؤدى الى فرض حظر مطلق على هذه البضاعة سواء عند دخول الاقليم الجمركي أو التنقل فيه. ويقصد بدخول الاقليم طبقا لهذه المادة العرض للاستهلاك، والاستيداع، ووضع العبور أو القبول المؤقت.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يحظر استيراد وتصدير السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول.
يحظر أيضا استيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة أو أية إشارات على المنتجات نفسها أو على الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو الأظرفة أو الأشرطة أو الملصقات التي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري".