الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الرابع عشر — التصدير المؤقت
المادة 195
تحدد بقرارات تتخذ بالاشتراك ، بين وزير المالية والوزراء المعنيين الشروط التي تخضع ضمنها قيمة المنتوجات المدرجة في هذه البضائع لدفع حقوق ورسوم الاستيراد عند استيرادها ثانية
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 195 : يحدد المدير العام للجمارك بمقررات كيفيات تطبيق المادة 194 من هذا القانون والشروط التي يخضع ضمنها فائض قيمة البضائع الناتج على الخصوص عن التصنيع أو التحويل أو أداء خدمة لدفع الحقوق والرسوم عند الاستيراد وذلك عندما يعاد استيرادها ".