الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الرابع عشر — التصدير المؤقت
المادة 194
ان النظام المعرف في المادة السابقة معلق فيما يتعلق بالتحويل أو التصنيع أو الاصلاح ، على شرط عدم امكان القيام بالعمليات المزمع تنفيذها في الأقليم الجمركي .
يجب على الشخص الذي يصدر البضائع مؤقتا أن يودع طلبا مسبقا لدى ادارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال ، أو التصنيع أو التحويل الذي يزمع اجراؤه على هذه البضائع في الخارج
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 194 : تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على اكتتاب تعهد بدون كفالة يلتزم بموجبه المتعامل بتعيين نظام جمركي يسمح به التشريع المعمول به للبضائع المصدرة مؤقتا قبل انتهاء الاجل المحدد... 2506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب على الشخص الذي يصدر البضائع مؤقتا، ايداع طلب مسبق لدى ادارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال أو التصنيع أو التحويل الذي يزمع اجراءه على هذه البضائع بالخارج.
الباقي بدون تغيير ......... १९ १