الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 176
تحدد بموجب قرار من وزير المالية | الشروط التي تجيز لادارة الجمارك الترخيص | بعمليات القبول المؤقت فى الحالات التالية :
طلبات ادخال لوازم للتصليح واجراء - التجارب والقيام بالاختبارات والمعارض والتظاهرات المماثلة لها ، طلبات ادخال الغلف المعدة للتعبئة، أو - الاوعية الفارغة ،
- طلبات ادخال العتاد المهني العادي، والعتاد العلمي والعتاد البيداغوجي ، طلبات ادخال العينات ، - طلبات الادخال ذات الطابع الفردي - والاستثنائي غير القابلة للتعميم ،
- طلبات ادخال البضائع التي أعيد ذكرها في القرارات المشار اليها في المادة 175 عندما لا تزيد قيمتها الاجمالية عن ثلاثين ألف دينار، وفي هذه الحالة تطلع الوزارات المعنية من قبل ادارة الجمارك بالعملية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 176 : يحدد بمقرر ...... بدون تغيير حتى .......
طلب إدخال بضائع ذات طابع فردي أو خاص".