الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 175
تمنح رخص القبول المؤقت بمقررات من ادارة الجمارك، ويجب أن تستوفى هذه الرخص شروطا اجرائية تحدد بقرارات مشتركة بين وزير المالية والوزراء المعنيين، وتعين هذه القرارات فى نفس الوقت البضائع التي تقبل في هذا النظام الجمركي .
يجب أن تبين مقرارات القبول المؤقت ما يلي :
- طبيعة المعالجة الاضافية أو عملية التصنيع أو التحويل التي تجرى على البضائع، وكذا على المواد التي يحتمل أن تقبل كتعويض لحسابات القبول المؤقت، وشروط هذا التعويض، وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة ،
- الشروط التي يجب أن يتم بمقتضاها استعمال البضائع على حالها وذلك في الحالات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة.
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت من قبل إدارة الجمارك، كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما يأتي :
- البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي،
- الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها، في الحالات المذكورة في البند أ) من المادة 174 أعلاه،
- في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع المذكور في البند ب) من المادة 174 أعلاه، طبيعة المعالجة الإضافية أو التصنيع أو التحويل والتصليح التي تخضع له، وكذلك، احتمالا، المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض".