الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثامن — المستودع الخاص
المادة 154
يرخص بفتح مستودع خاص بقرار من وزير المالية :
للمؤسسات الاشتراكية والشركات ذات - الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة معظم الاسهم وذلك لاستعمالها الخاص قصد خزن البضائع التي تعرضها للاستهلاك على حالها أو بعد تغيير بسيط لمظهرها التجاري للمؤسسات الاشتراكية بالنسبة للبضائع - التي تدمجها في صنع منتجاتها .
يرخص أيضا بفتح المستودع الخاص للبضائع المعدة للعرض في المعارض والعروض والمسابقات والتظاهرات المماثلة الاخرى . 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه يعين هذا القرار البضائع المقبولة في هذا المستودع وكذا أنواع المعالجة المرخص بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 154 : دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن يمنح المستودع الخاص لكل شخص طبيعي أو معنوي لاستعماله الحصري، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية، من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي آخر مرخص به.
ويمكن أن يمنح المستودع الخاص لمدة محددة من أجل إيداع البضائع الموجهة للظهور في المعارض والمسابقات والتظاهرات الأخرى من نفس النوع، عندما لا يوجد مستودع عمومي في النواحي المحاذية للمكتب الجمركي ا لمختص.
لا يمكن إنشاء المستودع الجمركي الخاص إلا في النواحي المحاذية لمكتب جمركي.
وعندما تبرر الظروف ذلك، يمكن أن يرخص، استثناء، بإنشاء المستودع الجمركي الخاص خارج هذه النواحي.
يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة.
تحدّد شروط فتح وغلق وتهيئة وسير المستودعات الجمركية، الخاصة وكذا كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية عن طريق التنظيم".