الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الأول — الالتزامات المضمونة
المادة 116
عندما ينص في هذا القانون على توقيع التزام مضمون من قبل مؤسسة مالية أو على ايداع مبلغ تعفي ادارة الجمارك الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية من تقديم الضمان أو الايداع • يجوز لادارة الجمارك أن تنهى الاعفاء المشار اليه في المقطع السابق خاصة في حالات التأخر عن دفع المبالغ المستحقة أو التأخر عن القيام الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 بالاجراءات المنصوص عليها ، أو حتى في حالة مخالفة للتنظيم الخاص بالجمارك أو التجارة الخارجية أو الصرف غير أن المقطع الأول من هذه المادة لا يطبق على دفع الحقوق والرسوم الذي يجب تأمينه بضمان كاف عندما لا يتم عند التخليص الجمركي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 116 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية في مجال القيود والاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة في المادة 75 مكرر 1 من هذا القانون، تستثنى من الوضع تحت هذه الأنظمة البضائع......(الباقي بدون تغيير)......".
المادّ ة 55 : يعدل ويتمم عنوان القسم الثاني من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، ويحرر "النظام العام للسندات بكفالة".