قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر - سنة 1969 يتضمن تقنين بعض الاحكام من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة . 152
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تدوين القوانين فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة . 1438
-
قرار
قرار مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالضريبة على دخل القيم المنقولة 287
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967، يتضمن تقنين مختلف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برسم الطابع 577
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 - يوليو سنة 1967 يتعلق ببدء الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1967 وبايراد البطاقة الخصوصية المساهمة الاستثنائية » 1000
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 يتضمن تقنين بعض أحكام الامر المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتعلقة بقانون التسجيل 274
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-496 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.