قانون رقم 22-02

قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 23-414

    مرسوم رئاسي رقم 23-414 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تقليد رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في مهامهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-67

    مرسوم تنفيذي رقم 23-67 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

  • مرسوم رئاسي رقم 23-72

    مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

  • مرسوم رئاسي رقم 23-71

    مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.