الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
باستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع، يرخص بالجمركة قصد الوضع للاستهلاك، خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وكذا البضائع وعناصر المعدات الجديدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 57 : يرخص بجمركة .................................................. (بدون تغيير حتى) الاستعمالات الخاصة.
كما يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، التي تقل عن خمس (5) سنوات قصد وضعها للاستهلاك، وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن سبع (7) سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة، عن طريق التنظيم”.