الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 110
يرخص بجمركة السيارات الجديدة لنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الجرارات وكذا السيارات ذات الاستعمال الخاص، من أجل طرحها للاستهلاك.
كما يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.
يجب أن تكون السيارات المستوردة على حالتها المستعملة مطابقة للمعايير الدولية في مجال حماية البيئة.
يلغى كل حكم مخالف متعلق باستيراد السيارات، المذكورة أعلاه، لا سيما المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدل والمتمّم، والمادة 68 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدّل والمتمّم.
مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، تطبق أحكام هذه المادة على السيارات السياحية المتنازل عنها للخواص المقيمين من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير المناجم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية، الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، ................................
(الباقي بدون تغيير) .".................................