قانون رقم 18-13 · ج.ر عدد 42 لسنة 2018 معدَّل
قانون رقم 18-13 مؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 2

عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.