الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 2
يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح بين 30 % و 200 .% يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
لا يمكن تطبيق أي إعفاء فيما يخص الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية، عن طريق التنظيم.
تقدم حصيلة سنوية عن تطبيق هذا الرسم عند دراسة مشروع قانون المالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي ............. (بدون تغيير حتى) ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
لا يمكن قبول أي إعفاء بعنوان الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء :
– ................................................................................... (بدون تغيير) ..................................................................،
– ................................................................................... (بدون تغيير) ..................................................................،
– ................................................................................... (بدون تغيير) ..................................................................،
– ................................................................................... (بدون تغيير) ..................................................................،
– الواردات من البضائع المنفذة مباشرة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، الموجهة إمّا لإنجاز المشاريع التي تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين أو المقدمة مباشرة كتبرع لصالح بلد آخر، في إطار الأنشطة المذكورة أعلاه،
– الواردات من التبرعات والأملاك الوقفية العامة المستوردة بالإعفاء من الحقوق والرسوم. تحدد قائمة البضائع الخاضعة...................................................................................... (بدون تغيير حتى) دراسة مشروع قانون المالية".